Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16184 بتاريخ 10/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 16184/202110 décembre 2021

Principe juridique

  1. إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يتولّ تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني فإن الطعن بالتعقيب يسقط لعدم إتمام الإجراءات القانونية.
  2. إثبات توجيه الاستدعاء بالطريقة الإدارية من قبل كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكفي لترتيب جزاء سقوط الطعن عند عدم التزام الطاعن بالإجراءات اللاحقة المتمثلة في تسلم النسخة وتقديم المستندات في الآجال.
  3. جزاء سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال إجراءات تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا دون نظر في أوجه الطعن المتعلقة بعدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.