Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95403 بتاريخ 22/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يتم التسلم داخل الأجل القانوني وتخلف الطاعن عن إيداع مستندات التعقيب.
- قيام كتابة المحكمة باستدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة يجعل استكمال إجراءات التعقيب عبئا على الطاعن، ويترتب على عدم استكمالها في الآجال الحكم بسقوط الطعن شكلا.
- رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم إتمام الإجراءات القانونية يستتبع تخطية الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن باعتبارها أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.