Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14909 بتاريخ 21/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يرتب القانون سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده.
- يعد استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء ملزما، ويؤدي التخلف عن تسلم النسخة وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إلى سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.