Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19980 بتاريخ 01/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه باعتبار هذا الأجل إجراء جوهريا مرتبطا بقبول الطعن شكلا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بما يمنع استكمال مستندات التعقيب في الآجال القانونية.
- لا يمنع تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من ترتيب السقوط متى لم يقع تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني لأن العبرة باحترام آجال الإيداع لا بمجرد تحقق التسلم.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.