Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64909.2018 بتاريخ 23/10/2019 : التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة ذات محرك يقوم على المسؤولية الشخصية المبنية على الخطأ

J P 64909.2018/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة برية ذات محرك ينهض على مبدأ المسؤولية الشخصية المبنية على الخطأ ويُقدّر بقدر نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
  2. الجدل حول تقدير محاكم الموضوع لمسؤولية وقوع الحادث واستخلاصها من عناصر الملف يُعدّ من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا واقعا وقانونا.
  3. لا يُقبل التعقيب إذا كانت أوجه الطعن المثارة لا تندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة حصرا طبق أحكام الفصل 175 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.