Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64909.2018 بتاريخ 23/10/2019 : التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة ذات محرك يقوم على المسؤولية الشخصية المبنية على الخطأ
Principe juridique
- التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة برية ذات محرك ينهض على مبدأ المسؤولية الشخصية المبنية على الخطأ ويُقدّر بقدر نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
- الجدل حول تقدير محاكم الموضوع لمسؤولية وقوع الحادث واستخلاصها من عناصر الملف يُعدّ من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا واقعا وقانونا.
- لا يُقبل التعقيب إذا كانت أوجه الطعن المثارة لا تندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة حصرا طبق أحكام الفصل 175 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت-الفصلين 121 و123 من مجلة التامين-الحالة عدد 04 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التامين-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 110 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15-8-2005-الفقرة الخامسة من الفصل 121 من م ت-الفقرة الاخيرة من نفس الفصل-الفصل 123 من نفس القانون-أحكام مجحلة اللالتزامات والعقود-أحكام الفصل 83 من م اع-قرارها عدد 59271 المؤرخ في 27-10-2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.