Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71865 بتاريخ 23/11/2021 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا باستعمال القوة المادية
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة أن يتجسد الركن المادي في استعمال قوة مادية ظاهرة من شأنها تمكين الجاني من انتزاع الملك العقاري من يد الغير.
- لا يندرج الضغط النفسي ضمن مفهوم القوة المعتبرة في افتكاك الحوز بالقوة متى كان لا يتحقق به الإكراه المادي المؤثر القادر على إنجاز فعل الانتزاع.
- يترتب عن تخلف عنصر القوة المادية عدم انطباق التجريم المنصوص عليه لجريمة افتكاك الحوز بالقوة لانتفاء الركن المادي الذي قصَر عليه المشرع هذا الجرم.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-263 من نفس المجلة-أحكام الفصل 255 من م ج-الفصل 255 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.