Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71865 بتاريخ 23/11/2021 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا باستعمال القوة المادية

J P 71865/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة أن يتجسد الركن المادي في استعمال قوة مادية ظاهرة من شأنها تمكين الجاني من انتزاع الملك العقاري من يد الغير.
  2. لا يندرج الضغط النفسي ضمن مفهوم القوة المعتبرة في افتكاك الحوز بالقوة متى كان لا يتحقق به الإكراه المادي المؤثر القادر على إنجاز فعل الانتزاع.
  3. يترتب عن تخلف عنصر القوة المادية عدم انطباق التجريم المنصوص عليه لجريمة افتكاك الحوز بالقوة لانتفاء الركن المادي الذي قصَر عليه المشرع هذا الجرم.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-263 من نفس المجلة-أحكام الفصل 255 من م ج-الفصل 255 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.