Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63057.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تأجيل النظر في مطلب تصحيح العقلة التوقيفية لا يقبل إلا إذا كانت العقلة مجراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ

J P 63057.2018/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. قواعد التنفيذ باعتبارها من قواعد الإجراءات المدنية والتجارية ذات صبغة إلزامية تتقيد بها جميع الأطراف ولا يجوز تعطيلها أو الالتفاف عليها بما يفضي إلى التعليق غير المبرر لإجراءات التنفيذ.
  2. العقلة التوقيفية إجراء استثنائي يرمي إلى تجميد مكاسب المدين بين يدي الغير ويخضع لإجراءات وجوبية محددة بالفصول 330 وما بعده من م م م ت بما يمنع التوسع في تطبيقها أو تأويلها خارج إطارها التشريعي.
  3. تأجيل النظر في طلب تصحيح العقلة التوقيفية لا يكون إلا في الصورة الوحيدة التي ضبطها الفصل 335 من م م م ت والمتمثلة في كون العقلة مجراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ.
  4. وجود عقل توقيفية أخرى مجراة بين يدي المدين المعقول عنه لا يؤثر في البت في صحة العقلة موضوع التصحيح متى استوفت شروطها وإجراءاتها القانونية ولم تكن داخلة ضمن حالة التأجيل القانونية المنصوص عليها بالفصل 335 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م ح ع-الفقرة 2 من الفصل 306 من م ا ع-الفصل 333 من م م م ت-الفصل 330 وما بعده من م م م ت-الفصل 335 من م م م ت-الفصلين 337 و339 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.