Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64303.2018 بتاريخ 14/11/2018 : السهو عن التصريح لا ينهض عذرا شرعيا لتدارك التصريح أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- يمكّن الفصل 339 من م م م ت المعقول تحت يده، عند قيام عذر شرعي، من تقديم التصريح أو تدارك نقصه أو إضافة مؤيداته ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ حكم المرافعة.
- يخضع تقدير العذر الشرعي ومدى جديته لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان قائما على تعليل سائغ وتطبيق سليم للنص المنطبق.
- لا يعد السهو عن تقديم التصريح تقصيرا مهنيا عذرا شرعيا مانعا من تقديم التصريح، فلا يترتب عنه تمكين المعقول تحت يده من تلافي الامتناع أو النقص استنادا للفصل 339 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصول 123 و337 و341 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.