Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64303.2018 بتاريخ 14/11/2018 : السهو عن التصريح لا ينهض عذرا شرعيا لتدارك التصريح أمام محكمة الاستئناف

J P 64303.2018/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. يمكّن الفصل 339 من م م م ت المعقول تحت يده، عند قيام عذر شرعي، من تقديم التصريح أو تدارك نقصه أو إضافة مؤيداته ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ حكم المرافعة.
  2. يخضع تقدير العذر الشرعي ومدى جديته لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان قائما على تعليل سائغ وتطبيق سليم للنص المنطبق.
  3. لا يعد السهو عن تقديم التصريح تقصيرا مهنيا عذرا شرعيا مانعا من تقديم التصريح، فلا يترتب عنه تمكين المعقول تحت يده من تلافي الامتناع أو النقص استنادا للفصل 339 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصول 123 و337 و341 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.