Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30751/25960 بتاريخ 18/06/2021 : ثبوت الطرد التعسفي يستوجب من المؤجر إقامة السبب الحقيقي والجدي لقطع العلاقة الشغلية

J P 30751/25960/202118 juin 2021

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد محمول على الأجير ويجوز له إثباتها بجميع وسائل الإثبات كالبينة والقرائن.
  2. متى استخلصت محكمة الموضوع واقعة الطرد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق تعيّن على المؤجر إثبات وجود السبب الحقيقي والجدي لقطع العلاقة الشغلية ولا يقبل منه الاكتفاء بنفي حصول الطرد.
  3. القدح في الكشف الطبي لا ينتج أثره متى لم يثبت أنه أسند على وجه المجاملة وكان بإمكان المؤجر طلب إجراء مراقبة طبية وفق ما تجيزه أحكام الإتفاقية الإطارية المشتركة.
  4. تقدير الغرامات المستحقة عن الطرد التعسفي يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى راعت مقتضيات النصوص المنظمة لذلك ولم يشب تعليلها قصور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.