Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30751/25960 بتاريخ 18/06/2021 : ثبوت الطرد التعسفي يستوجب من المؤجر إقامة السبب الحقيقي والجدي لقطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات واقعة الطرد محمول على الأجير ويجوز له إثباتها بجميع وسائل الإثبات كالبينة والقرائن.
- متى استخلصت محكمة الموضوع واقعة الطرد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق تعيّن على المؤجر إثبات وجود السبب الحقيقي والجدي لقطع العلاقة الشغلية ولا يقبل منه الاكتفاء بنفي حصول الطرد.
- القدح في الكشف الطبي لا ينتج أثره متى لم يثبت أنه أسند على وجه المجاملة وكان بإمكان المؤجر طلب إجراء مراقبة طبية وفق ما تجيزه أحكام الإتفاقية الإطارية المشتركة.
- تقدير الغرامات المستحقة عن الطرد التعسفي يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى راعت مقتضيات النصوص المنظمة لذلك ولم يشب تعليلها قصور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.