Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76284 بتاريخ 09/09/2019 : اختصاص المحاكم العدلية بنزاعات المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية مع الغير
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنزاعات القائمة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى.
- خضوع المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية في معاملاتها مع الخواص إلى القانون الخاص يرتب اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة عن نشاطها ولو اتصلت بتسيير المرفق العام.
- لا يترتب سقوط الحق في الضمان بسبب التأخر في الإعلام بالحادث أو عدمه إلا إذا نص عليه عقد التأمين صراحة، ولا يجوز التوسع في إقرار هذا الجزاء دون سند تعاقدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.