Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29518/29519 بتاريخ 26/05/2021 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام التغطية الاجتماعية متى انتموا للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم
Principe juridique
- ينطبق نظام التقاعد في القطاع العمومي على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي متى كانت عبارة النص مطلقة، فلا يحدّ من نطاقه اختلاف الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتبات.
- إذا تعلّق النزاع بتحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على التغطية الاجتماعية، فإن الدفع بالخضوع لنظام آخر لا يُقبل متى ثبت شمول المطالب بالنص الخاص الذي قرر الانطباق المطلق على أعوان القطاع العمومي.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى أجاز النص ذلك، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقدير المؤيدات المعتمدة في الاثبات ما لم يقع دحضها بحجة مخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق باحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان انظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة-القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-الفصل الاول من القانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل 7 من نفس القانون-الفصل الاول من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 533 من م اع-الفصول 82 و83 و84 من م اع-الفصل 6 من م ش-الفصل 146 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.