Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36148 بتاريخ 15/03/2022 : حجية الفاتورة غير الرسمية تقوم بإمضاء ممثل المدين عليها

J P 36148/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. الفاتورة باعتبارها حجة غير رسمية لا تكون حجة كتابية على المدين إلا إذا حملت صيغة القبول الصادرة عنه، ويتحقق ذلك متى ذيلت بختم المدين وإمضاء ممثله بما يضفي عليها الحجية إلى أن يقع إنكار الإمضاء.
  2. توصل المدين بالفواتير وعرضها عليه دون أن يبادر إلى منازعتها أو رفضها على وجه فوري بوسيلة ثابتة يعد قرينة على قبولها ويعزز ثبوت الدين المستند إليها.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع موضوعية جديدة تتعلق بتقدير الخدمات أو مقدار المستحقات متى لم تثر أمام محكمة الموضوع ولم تتصل بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 268-الفصل 421 م إ ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 102 م م ت-الفصل 441 م إ ع-الفصل 449 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.