Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12882/13636 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب النيابة العمومية عن الجلسة باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة

J P 12882/13636/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم الجزائي متى ثبت أن جلسة الحكم انعقدت دون حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة التي يوجب القانون اكتمالها في القضايا الجزائية.
  2. التنصيص على ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية للحكم يفترض حضوره بالجلسة، وأي إخلال بذلك يعد خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام يوجب النقض.
  3. تطبق مقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة على كل تتبعات ضد محام دون تمييز بين الجرائم المرتبطة بمباشرة المهنة وغيرها ما دام النص مطلقا ولم يرد فيه تخصيص.
  4. مخالفة الإجراءات الوجوبية المتعلقة بإحالة المحامي من طرف الوكيل العام تمس النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية وتستوجب الحكم بالبطلان وفق قواعد البطلان المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.