Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12867/12888 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند إحالة المحامي من غير الوكيل العام
Principe juridique
- يترتب البطلان عن خرق قواعد تركيبة المحكمة الجزائية متى ثبت غياب النيابة العمومية باعتبارها جزءا من التركيبة التي يوجب القانون استكمالها بوصفها من النظام العام.
- يجب أن يذكر بكل حكم أسماء من حضروا بالجلسة ومنهم ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة، ويؤدي الإخلال بالتنصيصات الوجوبية إلى المساس بالإجراءات الأساسية بما يعرض الحكم للنقض.
- تطبق أحكام الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة على كل تتبعات ضد محام دون تقييد بنوع الجريمة ما دام النص مطلقا، ويترتب عن عدم احترام الإحالة الوجوبية من طرف الوكيل العام بطلان إجراءات التتبع لمساسها بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.