Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74891 بتاريخ 20/05/2020 : تصفية جراية التقاعد عن فترات العمل بالخارج تخضع لتشريع بلد العمل عند ثبوت اعتماد الخبرة عليه
Principe juridique
- إحتساب جراية التقاعد عن فترة العمل بالتراب الأجنبي يظل خاضعا لتشريع بلد العمل متى انصبت المنازعة على مقدار الجراية لا على مبدأ إدراج تلك الفترة ضمن التصفية.
- لا يعد الحكم قد خرق القانون إذا استند إلى تقرير خبرة صرّح باعتماد معدل الأجور المصرح بها ببلد العمل كأساس للتصفية ولم يجعل الأجر الأدنى الصناعي المضمون بالبلاد التونسية معيارا للإحتساب.
- لا تقوم مخالفة سقف الجراية المنصوص عليه بالأمر عدد 499 لسنة 1974 متى ثبت من عناصر الملف أن نسبة الإحتساب المعتمدة لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره النص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 123 من م م م ت-الأمر 499 لسنة 1974-الفصل 17 من الأمر 499 لسنة 1974-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 67 من م ق د خ-الفصل 7 من الإتفاقية التونسية الليبية للضمان الاجتماعي-القانون عدد 112 لسنة 1988-القانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 05 أفريل 1988-المادة الثانية من الإتفاقية الليبية المصادق عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1988 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.