Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36154 بتاريخ 31/12/2021 : عدم تعطيل الدعوى لوفاة أحد الخصوم إلا إذا ثبتت الوفاة للمحكمة قبل تهيئة القضية للحكم

J P 36154/202131 décembre 2021

Principe juridique

  1. تعطيل النظر في القضية وإيداعها بكتابة المحكمة بسبب وفاة أحد الخصوم إجراء لا يُصار إليه إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة للمحكمة أثناء الطور التحضيري، أما إذا كانت القضية متهيئة للحكم ولم يُدل أي طرف بما يفيد الوفاة فلا تقوم مخالفة لأحكام الصفة والأهلية بمجرد ورود اسم المتوفى بالحكم.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. اكتساب الملكية يمكن أن يثبت بالحيازة وفق ضوابطها متى استخلصت محكمة الموضوع من الأدلة تصرف الحائز تصرف المالك على وجه الظهور والاستمرار، ولا ينال من ذلك وجود سند معاكس إذا ثبت عدم انطباقه حدودا أو قيام جزء من العقار خارج نطاقه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 241 و19 من م م م ت-الفصل 241و 19 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 19 و 241 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.