Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79837.2019 بتاريخ 06/07/2020 : قبول سماع الشهادة بالطور الاستئنافي كوسيلة إثبات جديدة متى بقيت الدعوى في نفس موضوعها
قرار تعقيبي عدد 79837.2019 بتاريخ 06/07/2020 : قبول وسائل إثبات جديدة في الاستئناف متى كانت الدعوى الحوزية تستوجب أعمالا استقرائية
Principe juridique
- لا يعدّ إذن محكمة الاستئناف بإعادة البحث الحوزي وسماع الشهادة خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان ذلك من مقتضيات الأعمال الاستقرائية الملازمة للدعوى الحوزية.
- يجوز للخصم الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف متى كانت هذه الوسائل من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا ولم يترتب عن تقديمها تغيير موضوع الدعوى.
- تقدير محكمة الموضوع لتوفر شروط الدعوى الحوزية من حيازة سليمة وعدم السكوت عن الشغب داخل الأجل القانوني مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- الدعوى الحوزية لا تؤسس على ثبوت الحق الملكي أو نفيه وإنما ترمي إلى حماية الوضعية الفعلية للحائز ولا تُعارَض بدعوى الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 86 من نفس المجلة-الفصل 147 م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 473 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود-احكام الفصل 51 وما بعده م م م ت-احكام الفصل 53 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-احكام الفصل 57 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.