Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37495/2022 بتاريخ 14/01/2022 : عدم ترتيب آثار الاستئناف الشغلي عند عدم تقديم مستنداته قبل ختم المرافعات
Principe juridique
- إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة تتسم بالمرونة والتبسيط وتغاير إجراءات الطور الاستئنافي في المادة المدنية من حيث آجال الاستدعاء والحضور ونظام تقديم مستندات الطعن.
- يُخوّل للمستأنف في المادة الشغلية تقديم الملحوظات الكتابية والوثائق المبيّنة لطرق الاستئناف أثناء نشر القضية إلى حين التصريح بانتهاء المرافعات، ولا يتقيد بوجوب إيداعها بالجلسة التحضيرية الأولى المقرر في المادة المدنية.
- عدم تقديم مستندات الاستئناف في المادة الشغلية إلى حين ختم المرافعات يترتب عنه عدم تمكين محكمة الاستئناف من ترتيب الآثار القانونية على الطعن بما يجعل الاستئناف غير جدّي ويؤدي إلى رفض ما يُثار بشأنه من إخلالات مرتبطة بتقييم تلك المستندات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 222 من م ش-الفصل 223 من م ش-الفصل 226 من م ش-الفصلين 223 و224 من م ش-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 202 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.