Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53756 بتاريخ 26/06/2018 : استحقاق مصاريف التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبتت علاقة السببية بين الفعل الضار والخسارة

J P 53756/201826 juin 2018

Principe juridique

  1. يستوجب التعويض عن الخسارة متى ثبت أن الفعل الضار كان السبب المباشر في إلزام المضرور بمصاريف كان في غنى عنها، باعتبار أن ما يصرفه أو يلزم صرفه لتدارك عواقب الفعل يدخل ضمن نطاق الخسارة القابلة للجبر.
  2. لا يمنع كون الاستعانة بالمحامي غير وجوبية في بعض المواد من استحقاق التعويض عن أجرته إذا ثبت أن هذا الإنفاق كان نتيجة مباشرة للفعل الضار بما يحقق علاقة السببية بين الضرر والخطإ.
  3. تقدير تحميل المصاريف وتوزيعها بين الخصوم من سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى استندت في ذلك إلى تعليل قانوني، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا التقدير.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 83 م إ ع-الفصل 107 من ذات المجلة-الفصل 128 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.