Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64394 بتاريخ 01/10/2019 : حجية شهادة الكفالة الإدارية في إثبات استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- تعد شهادة الكفالة المسلمة من سلطة إدارية وثيقة ذات حجية يمكن للمحكمة اعتمادها لإثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة متى لم يثبت الخصم تدليسها أو صدورها على وجه المجاملة.
- متى قدم طالب التعويض عن الضرر الاقتصادي ما يثبت الكفالة بوثيقة إدارية معترف بها، ينتقل عبء الإثبات إلى من ينازع في الكفالة لإقامة الدليل على خلافها طبق قواعد الإثبات العامة.
- يحتسب التعويض عن الضرر الاقتصادي المستحق للأبوين على أساس الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك باعتباره المعيار الحاسم الذي تضبطه أحكام مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.