Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64451 بتاريخ 22/10/2019 : التزام المكتري بأداء معينات الكراء لا يتوقف على حسم النزاع في الملكية

J P 64451/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء هي التزامات شخصية لا تتوقف على حسم النزاع في الحق العيني المتعلق بملكية العقار، ما دام المكتري قد انتفع بالمأجور وتم تمكينه من استغلاله.
  2. لا يملك المكتري التمسك بالتشويش في الوضعية الاستحقاقية للعقار المشغول لوقف أداء معينات الكراء أو تعليقها على مطالبة المكري بإثبات ملكيته، لأن تنفيذ العقد لا يفترض تحديد صاحب الحق العيني.
  3. عند كون النزاع متعلقا بحق شخصي، يثبت للمدعي حق رفع الدعوى لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المطلوب دون انحصار الاختصاص بالمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل المكرى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 30 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.