Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64451 بتاريخ 22/10/2019 : التزام المكتري بأداء معينات الكراء لا يتوقف على حسم النزاع في الملكية
Principe juridique
- الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء هي التزامات شخصية لا تتوقف على حسم النزاع في الحق العيني المتعلق بملكية العقار، ما دام المكتري قد انتفع بالمأجور وتم تمكينه من استغلاله.
- لا يملك المكتري التمسك بالتشويش في الوضعية الاستحقاقية للعقار المشغول لوقف أداء معينات الكراء أو تعليقها على مطالبة المكري بإثبات ملكيته، لأن تنفيذ العقد لا يفترض تحديد صاحب الحق العيني.
- عند كون النزاع متعلقا بحق شخصي، يثبت للمدعي حق رفع الدعوى لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المطلوب دون انحصار الاختصاص بالمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل المكرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 30 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.