Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64297 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد بالتعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 64297/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إقامة الدليل على قيام حالة من الحالات التي حصرها المشرّع بالفصل 175 م م م ت دون مجادلة ما تستقل به محكمة الموضوع من تقدير للوقائع واستخلاص للقرائن.
  2. يتحدد نطاق الطعن بالتعقيب بالحكم المطعون فيه وبالأسباب التي انبنى عليها، فلا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى ما لم يكن محلا لبحث محكمة الموضوع ضمن حدود النزاع المعروض عليها.
  3. لا يقبل من الخصوم التمسك أمام محكمة التعقيب بطلبات أو أوجه جديدة لم تثر أمام محكمة الموضوع متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، ويترتب عن ذلك رد كل دفع موضوعي جديد يثار لأول مرة في التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.