Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63999 بتاريخ 01/10/2019 : لا تقوم مضرة الجوار على مجرد احتمال الضرر غير المؤكد

J P 63999/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تُقبل دعوى رفع المضرة متى كان الضرر المدّعى به غير ثابت وغير مؤكد ولم يبلغ مرتبة التحقق أو التوقع الجدي المحدد، لأن مجرد الإمكانية غير الدقيقة لا تنشئ مسؤولية مدنية قابلة للبناء القضائي.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها لمدى ثبوت المضرة من عدمه، ومنها نتائج الاختبار، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. عدم التأكد الفني من وجود خطر محدد أو ضرر متوقع بصورة دقيقة، يجعل الضرر المثار ضررا محتملا لا يُبنى عليه حكم بالإزالة أو التعويض لانتفاء معيار الثبوت اللازم لقيام المسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.