Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62378 بتاريخ 01/10/2019 : عدم سقوط القوة الثبوتية لعقد المقاسمة لعدم تسجيله

J P 62378/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. عدم تسجيل العقد بالقباضة المالية لا يترتب عنه بطلان العقد ولا إيقاف تنفيذه ولا المساس بقوته الثبوتية متى كان مستوفيا لشرائطه الموضوعية.
  2. يجوز تأسيس دعوى الاستحقاق على سببين من أسباب اكتساب الملكية في آن واحد متى تضافرت حجج كل منهما لإثبات الملكية.
  3. البينة لا يشترط فيها تعدد الشهود بنص صريح، ويكفي اعتمادها متى ساندتها قرائن أخرى منتجة في الإثبات وأدت إلى الاطمئنان إلى ثبوت الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.