Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62332 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان الاستدعاء الاستئنافي عند عدم توجيهه للعنوان الأصلي أو المختار
Principe juridique
- يشترط لصحة الاستدعاء في الطور الاستئنافي أن يوجّه المستأنف الاستدعاء إلى عنوان الخصم الأصلي أو المختار بالمعنى الإجرائي، وإلا كان الاستدعاء معرضا للبطلان وفقا لآثار النقص أو الخطأ في بيانات محضر الاستدعاء.
- اعتبار محكمة الاستئناف سلامة تبليغ الاستدعاء رغم إتمامه بغير العنوان المعتمد ودون التثبت من مدى صحة العنوان الجديد يجعل قرارها ضعيف التعليل وخارقا للقانون بما يمس بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة.
- تجاوز محكمة الموضوع مقتضيات القواعد المنظمة لاستدعاء الخصوم في الاستئناف يترتب عنه نقض القرار متى كان من شأنه الإخلال بالضمانات الإجرائية المرتبطة بصحة انعقاد الخصومة الاستئنافية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 7-الفصل 8-الفصل 14-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 71-الفصل 72 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.