الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ61672دد القضيـــة تاريخ القرار:12/11/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في14/03/2018 تحت عــ896دد. مــن الاستـــاذ : ***** ***** نيابــة عـــن: شركة التأمين ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب محاميها الاستاذ ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61672 بتاريخ 12/11/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يكن محل نظر من محكمة الموضوع ولم يثر لديها، لأن رقابة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة أمام محكمة الأصل ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى الزيادة أو التخفيض في مبالغ التعويض يدخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومؤسسا على أساس قانوني.
- مجرد الاستناد إلى خرق نصوص مجلة التأمين لا يكفي لنقض القرار متى لم تقدم مؤيدات تعقيب من شأنها إضعاف التعليل الذي اعتمده قضاء الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.