Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45557 بتاريخ 07/02/2023 : ابتداء أجل سقوط حق القيام في دعوى المرض المهني من تاريخ قرار اللجنة الطبية المحدد لنسبة السقوط النهائي
Principe juridique
- يبتدئ أجل سقوط حق القيام بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن المرض المهني من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المحدد لنسبة السقوط النهائي، باعتبار أن هذا التاريخ هو الذي يحدد الوضع النهائي المؤسس للحق في التقاضي.
- لا يُعتد بتاريخ البرء النهائي كبداية لسريان أجل سقوط الحق في دعوى المرض المهني متى كانت الإجراءات الصلحية بين الطرفين لم تنته بعد، لأن إلزام المتضرر بالتقاضي قبل استكمال تلك الإجراءات يخالف منطق ترتيب الجزاء بالسقوط.
- إذا خلا النص الخاص من تحديد صريح لبداية احتساب أجل السقوط، فإن مبدأ احتسابه ينصرف إلى التاريخ الذي تنتهي فيه الإجراءات الصلحية ويثبت معه عدم التوصل إلى حل بالتراضي، بما يجعل اللجوء إلى القضاء لازما لفض النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية-الفصل 532 م ا ع-الفصل 339م ا ع-الباب السابع صلب المقالة السابعة من الكتاب الأول من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 392 م. ا . ع-الفصل 533 من مجلة التزامات و عقود-الفصل 91 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.