Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 18/10/2022 : بطلان التنبيه التجاري مشروط بنص قانوني
Principe juridique
- لا يُقضى ببطلان التنبيه التجاري في مادة الأكرية التجارية إلا إذا استند البطلان إلى شرط شكلي منصوص عليه صراحة ضمن التنصيصات التي أوجبها القانون المنظم للإعلام بواسطة عدل منفذ.
- اشتراط المحكمة لتضمينات إضافية ضمن محضر التنبيه التجاري غير واردة بالفصل 4 والفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يُعدّ خرقا للقانون ويوجب النقض.
- تأويل النصوص الاستثنائية الحمائية في مادة الأكرية التجارية لا يبرر إحداث قيود شكلية جديدة لم يقررها المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل الرابع من قانون 25 ماي 1977-الفصل 27 من هذا القانون-الفصل 532 من م اع-الفصل 540 من م اع-الفصل 541 من م اع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.