Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 18/10/2022 : بطلان التنبيه التجاري مشروط بنص قانوني

J P 41175/202218 octobre 2022

Principe juridique

  1. لا يُقضى ببطلان التنبيه التجاري في مادة الأكرية التجارية إلا إذا استند البطلان إلى شرط شكلي منصوص عليه صراحة ضمن التنصيصات التي أوجبها القانون المنظم للإعلام بواسطة عدل منفذ.
  2. اشتراط المحكمة لتضمينات إضافية ضمن محضر التنبيه التجاري غير واردة بالفصل 4 والفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يُعدّ خرقا للقانون ويوجب النقض.
  3. تأويل النصوص الاستثنائية الحمائية في مادة الأكرية التجارية لا يبرر إحداث قيود شكلية جديدة لم يقررها المشرع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل الرابع من قانون 25 ماي 1977-الفصل 27 من هذا القانون-الفصل 532 من م اع-الفصل 540 من م اع-الفصل 541 من م اع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.