Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21398 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط حق البقاء الوجوبي بمجرد تملك المكترى مسكنا على ملكه داخل دائرة 30 كلم
Principe juridique
- حق البقاء الوجوبي المقرر بالقانون عدد 35 لسنة 1976 يعد استثناء يقيّد حق الملكية فلا يفسّر ولا يطبّق إلا في نطاق شروطه الضيقة التي شرّع من أجلها.
- يسقط حق البقاء الوجوبي متى ثبت تملك المكترى لمحل سكنى على ملكه داخل منطقة 30 كلم حول محل إقامته متى كان ذلك المسكن وافيا بحاجياته.
- يترتب سقوط حق البقاء الوجوبي بمجرد تحقق التملك داخل دائرة 30 كلم دون توقف على علم المالك بذلك ودون أن ينهض التفويت اللاحق في المسكن سببا لاستعادة الحق من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القانون عدد 25 لسنة 1976-الفصل 4 من القانون المذكور-الفصلين 10 و 11 من القانون المذكور-الفصل 4 من القانون عدد 35 لسنة 1976-القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.