Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21005 بتاريخ 19/05/2020 : ثبوت الكراء الثاني دون إذن سابق يبرر فسخ العلاقة الكرائية طبقا للشرط التعاقدي

J P 21005/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. إذا تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع في حدود ما رسمته محكمة التعقيب، انحصرت سلطتها في المسألة التي وقع تحديدها ولا يكون للمطاعن التي تتجاوز ذلك النطاق موضوع للنظر.
  2. ثبوت إبرام المتسوغ لعقود كراء لفائدة الغير بشأن المحل المكترى دون إذن مسبق من المسوغ يحقق مخالفة الشرط المانع من الكراء الثاني ويبرر ترتيب فسخ العلاقة الكرائية تطبيقا للاتفاق.
  3. تكييف العقود المبرمة من المتسوغ لفائدة الغير باعتبارها كراء ثانيا يستخلص من مضمونها ومن صفة المتعاقد عند إمضائها ومن القرائن المادية الدالة على انتفاع الغير بالمحل موضوع التسويغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.