Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20116 بتاريخ 26/05/2020 : مسؤولية الوكيل تقوم بمجرد ثبوت التقصير دون اشتراط القصد

J P 20116/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. مسؤولية الوكيل عن الخسارة اللاحقة بموكله تقوم بمجرد ثبوت تقصيره في القيام بما وكل به بغاية الإعتناء و التثبت دون اشتراط إثبات أن الخطأ كان مقصودا.
  2. إعفاء الوكيل من المسؤولية يقتضي أن يثبت أنه قام بعمل إيجابي في الاعتناء و التثبت من إنجاز ما وكل اليه من أعمال بما ينفي عنه التقصير.
  3. ضعف التعليل لا يتحقق متى تبين أن المحكمة أجابت على الدفوعات المؤثرة في مآل النزاع وأقامت قضاءها على أسس قانونية وواقعية سليمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1131 من م ا ع-الفصل 670 من م ت-الفصل 302 من المدلة التجارية-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.