Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26531 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار تغيب الأجير عن العمل خطأ فادحا يقتضي ثبوت إخلال المؤجر بالتزاماته التعاقدية

J P 26531/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. يعدّ عدم التحاق الأجير بمكان العمل بعد توجيه تنبيهات في الغرض قرينة على التخلي عن العمل، ولا ينهض ادعاء عدم لياقة المسكن أو عدم التمكين من منحة النقل مبررا لنفي الخطأ إلا إذا ثبت إخلال المؤجر بالتزاماته المتعلقة بظروف الإقامة أو النقل.
  2. إقرار الأجير بتغيبه عن العمل مع تعليل ذلك بأسباب منسوبة إلى المؤجر يقوم مقام الإقرار بحصول التخلف عن العمل، ولا ينصرف النزاع حينئذ إلا إلى مدى ثبوت الأسباب المبررة للامتناع عن الالتحاق بالشغل.
  3. لا يجوز للمحكمة قلب عبء الإثبات دون موجب، فإذا ادعى الأجير عدم استجابة المسكن للشروط الصحية أو المهنية تعيّن عليه إقامة الدليل على ذلك، ولا يكفي مجرد النقل عن الغير لإسناد هذا الادعاء.
  4. يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها أن تغيّر وجه الفصل في النزاع، وإغفال الجواب عنها يعدّ إخلالا بمقتضيات تسبيب الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.