Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26246/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات من أجنبي دون إثبات الاستعانة بمترجم

J P 26246/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. إذا تعلقت وثيقة محررة بواسطة عدل اشهاد بتلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية، تعين إثبات الاستعانة بمترجم محلف أو التنصيص على المعرفة الكافية بلغة ذلك الشخص، وإلا كانت الوثيقة مخالفة للقانون ولا عمل عليها.
  2. اعتماد المحكمة على وثيقة لا تتوفر فيها الشروط القانونية الجوهرية لصحتها يعد إساءة في تقدير الأدلة ويؤدي إلى قصور في التسبيب وضعف في التعليل بما يوجب نقض الحكم فيما تأسس عليه.
  3. النزاع يكون نزاع شغل فرديا كلما انحصر موضوعه في مصلحة أو حق يخص عاملا بعينه ولو تكرر نفس الموضوع مع غيره، وتنعقد حينئذ المصلحة والاختصاص للدوائر الشغلية دون اعتبار لتعدد الحالات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 539 م ا ع-القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 20 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 22 من القانون أعلاه-الفصل 25 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 376 من م ش-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 21 م ش-الفصل 14 رابعا و14 خامسا-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.