Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26248/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب إذا تلقى العدل تصريحات عن أجنبي دون بيان الاستعانة بمترجم محلف أو ثبوت معرفته الكافية بلغته
Principe juridique
- إذا تعلق محضر محرر بواسطة عدل اشهاد بتلقي تصريحات عن شخص أجنبي لا يحسن اللغة العربية فإن صحة المحضر تقتضي التنصيص على الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه ويذكر بياناته أو ثبوت معرفة عدل الاشهاد معرفة كافية بلغة ذلك الشخص بإثبات ذلك أسفل الكتب.
- خلو محضر الاستجواب من التنصيص على معرفة عدل الاشهاد بلغة الشخص المستجوب أو من بيان الاستعانة بمترجم محلف يشكل مخالفة صريحة للمقتضيات المنظمة للمهنة ويرتب عدم العمل به قانونا متى كان هو الأساس الذي استندت إليه المحكمة في تكوين قناعتها.
- لا يعد النزاع نزاع شغل جماعيا إلا إذا اتحد الحق والمصلحة مثار النزاع بين مجموعة من الأجراء، أما إذا كان موضوع النزاع حقا أو مصلحة فردية لكل أجير فإن الاختصاص يبقى للدوائر الشغلية ولو تعددت الحالات أو اتحد موضوع المطالب.
- لا تقوم مخالفة الفصل 21 م ش إلا إذا اتخذته المحكمة سندا قانونيا لقضائها، أما إذا تأسس استخلاصها للطرد على سند قانوني آخر فلا وجه للتمسك بخرق الفصل المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 539 م ا ع-الفصل 20 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 22 من القانون أعلاه-الفصل 25 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 376 من م ش-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 21 م ش-الفصل 14 رابعا و14 خامسا-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.