Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66489 بتاريخ 09/06/2020 : إحالة الطعن على الرئيس الأول لتقدير عرض النزاع على الدوائر المجتمعة عند تجدد الطعن بنفس سبب النقض

J P 66489/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الإحالة قد طُعن فيه من جديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولاً، فإن النظر في المسألة القانونية محلّ المخالفة ينعقد لمحكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة.
  2. تقدير توافر شرط إعادة الطعن بنفس سبب النقض بما يوجب تفعيل اختصاص الدوائر المجتمعة يقتضي التثبت من تطابق أسباب الطعن الحالية مع أسباب الطعن السابقة التي ترتب عنها النقض مع الإحالة.
  3. عند ثبوت أن أسباب الطعن المثارة هي ذاتها التي سبق لمحكمة التعقيب أن نقضت من أجلها الحكم الأول، يتجه إحالة الملف على الرئيس الأول للنظر في إمكانية تعهيد الدوائر المجتمعة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 796 و 242 من م ا ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 242 م ت-الفصل 1912 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.