Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66440 بتاريخ 10/03/2020 : تمتع الحرفي بالملكية التجارية متى كان يستغل محلا على وجه يندرج ضمن نطاق الأكرية التجارية
Principe juridique
- يستفاد من الفصل الاول من القانون عدد 37 لسنة 1977 أن نطاق الأكرية التجارية يشمل استغلال المحلات من طرف صاحب حرفة متى كان الاستغلال متعلقا بملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
- اعتبار الحرفة مانعا من التمتع بالملكية التجارية يشكل مخالفة للقانون متى كان النص يمنح صراحة هذا الحق لأصحاب الحرف الداخلين ضمن مجال تطبيقه.
- تعليل الحكم يكون ضعيفا إذا انتهى إلى نفي تكوين الأصل التجاري استنادا إلى وصف النشاط بالعرضي دون أن يكون بالملف ما يقيم الدليل عليه أو بالقانون ما يؤسس له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.