Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66228 بتاريخ 09/06/2020 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق نسخة الحكم المطعون فيه

J P 66228/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. إرفاق نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف إجراء أساسي يترتب على عدم القيام به سقوط الحق في الطعن ورفض الاستئناف شكلا.
  2. اشتراط تقديم نسخة الحكم يهدف إلى تمكين محكمة الاستئناف من مراقبة الأساس الواقعي والقانوني الذي بُني عليه القضاء المطعون فيه حتى يتحدد نطاق نظرها في الطعن.
  3. تقصير محكمة الدرجة الأولى في تلخيص الحكم أو رقنه لا يعفي المستأنف من واجب استكمال إجراءات الاستئناف لأن الطعن ليس آليا ويفترض الاطلاع على الحكم لتعيين أوجه الطعن فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصلين 130 و 14 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 71 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.