Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66059 بتاريخ 10/12/2019 : تقرير الاختبار لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 66059/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الاختبار وسيلة استقرائية ودليل موضوعي تدخل قوته الثبوتية ضمن إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء معللا تعليلا سليما وله أصل بالملف.
  3. لا ينهض الطعن القائم على مجادلة الأسس الفنية لتقرير الاختبار أو تقييمه بصفة مجردة سببا للنقض إذا لم يثبت انحراف محكمة الموضوع عن سلطتها في الترجيح أو خلو تعليلها من السند الثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.