الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ65800ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 09/09/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/07/2018. مــن الاستـــاذ : ***** نيابــة عـــن: شركة ***** في شخص ممثله القانوني مقرها ب***** ***** ***** ***** ضـــد: ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** نائبه *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65800 بتاريخ 09/09/2019 : ثبوت مواصلة الأجير للعمل بعد قرار الطرد ينهض قرينة على تعسف الطرد
Principe juridique
- يتحدد نطاق التزام محكمة الإحالة بقرار النقض في حدود المسألة التي تسلط عليها النقض، ويعد الحكم مخالفا لذلك إذا تناول مسائل خارجة عن مجال النقض أو أعاد مناقشة ما استقر فيه القضاء التعقيبي خارج هذا النطاق.
- يخضع توصيف واقعة الطرد بكونها تعسفية لتقدير محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وتعلل تعليلا سائغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع.
- قيام محكمة الموضوع باستخلاص تواصل العلاقة الشغلية من وثائق وقرائن منسجمة مع ملف الدعوى يكفي لدرء مطاعن ضعف التعليل، ولا يعد اختلاف الخصم في تقدير دلالة تلك العناصر سببا للنقض ما لم يثبت التحريف أو انعدام الأساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.