Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65800 بتاريخ 09/09/2019 : ثبوت مواصلة الأجير للعمل بعد قرار الطرد ينهض قرينة على تعسف الطرد

J P 65800/20199 septembre 2019

Principe juridique

  1. يتحدد نطاق التزام محكمة الإحالة بقرار النقض في حدود المسألة التي تسلط عليها النقض، ويعد الحكم مخالفا لذلك إذا تناول مسائل خارجة عن مجال النقض أو أعاد مناقشة ما استقر فيه القضاء التعقيبي خارج هذا النطاق.
  2. يخضع توصيف واقعة الطرد بكونها تعسفية لتقدير محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وتعلل تعليلا سائغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع.
  3. قيام محكمة الموضوع باستخلاص تواصل العلاقة الشغلية من وثائق وقرائن منسجمة مع ملف الدعوى يكفي لدرء مطاعن ضعف التعليل، ولا يعد اختلاف الخصم في تقدير دلالة تلك العناصر سببا للنقض ما لم يثبت التحريف أو انعدام الأساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.