Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65512 بتاريخ 19/11/2019 : انقطاع التقادم في دعاوى حوادث المرور يحصل بالمطالبة بالتعويض ضمن التتبع الجزائي

J P 65512/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. يحتسب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يتوقف سريانه إلا في الحالات التي يقررها القانون صراحة.
  2. تقديم طلب التعويض عن الضرر ضمن المسار الجزائي يعد عملا قاطعا لأجل التقادم، بما يمنع الحكم بسقوط الدعوى متى ثبت حصول تلك المطالبة أثناء التتبع.
  3. لا يتم اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس لاحتساب التعويض إلا عند تعذر إثبات الدخل المصرح به عن السنة السابقة للحادث، وحينئذ يعتمد الأجر الأدنى المعمول به زمن وقوع الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.