Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27804 بتاريخ 24/09/2021 : قصور التعليل عند استبعاد استمرارية العلاقة الشغلية دون تمحيص قرائن وحدة المؤجر
Principe juridique
- إثبات عقد الشغل والعلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، وللقاضي استخلاص قيامها واستمراريتها من مجموع الحجج والقرائن بما في ذلك الأعمال الاستقرائية التي يأذن بها.
- متى ادعى المؤجر انتهاء العلاقة الشغلية بسبب التخلي التلقائي عن العمل، تعين عليه إقامة الدليل على ذلك بما يفيد تحقق موجباته، ولا يكفي مجرد الادعاء أو وثائق لا تتوافر فيها مؤيدات نسبتها للأجير.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا انتهى إلى نفي استمرارية العلاقة الشغلية أو استبعاد الارتباط بين المؤجرين دون مناقشة الدفوع الجوهرية والقرائن المتساندة التي من شأن تمحيصها أن يغير وجه الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 20 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصلين 420 و421 من م ا ع-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.