Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27725 بتاريخ 28/05/2021 : ثبوت التحايل على أحكام عقود الشغل محددة المدة بقيام وحدة المؤجر القانونية
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الموضوع، متى استخلصت من أدلة الملف وجود وحدة في الممثل القانوني ووحدة في نمط التعاقد بما يفيد عدم استقلال المؤجرين، أن تعتبر العلاقة الشغلية مسترسلة ومتواصلة رغم تعدد الأشخاص المعنوية شكلا.
- تغيير اسم المؤسسة أو إبرام عقود شغل محددة المدة بذات الصيغة والبنود عبر مؤسسات يشرف عليها نفس الوكيل يعد قرينة على سوء نية المؤجر بالتحايل على الأحكام الآمرة لقانون الشغل لاستبعاد موجب إبرام عقد غير محدد المدة بعد ثبوت صفة العامل القار.
- إذا اعتبرت المحكمة العلاقة الشغلية متواصلة دون انقطاع، فإن دفع سقوط حق القيام بمضي سنة من انتهاء العلاقة الشغلية لا يكون وجيها ما دام الأجل يسري من تاريخ انتهاء العلاقة المسترسلة كما ضبطتها المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.