Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27597/2021 بتاريخ 16/04/2021 : انقطاع التقادم يتحقق بالدعوى المعيبة شكلا بسبب الخطأ في تحديد الشكل القانوني للمدين
Principe juridique
- ينقطع مرور الزمان المسقط للدعوى متى سعى الدائن إلى اقتضاء حقه بطلب قضائي أو بطريق آخر ثابت التاريخ ولو كان الطلب لدى محكمة غير مختصة أو شابه بطلان لعيب شكلي.
- يعدّ من العيوب الشكلية القاطعة للتقادم الخطأ في تحديد المدين أو صفته أو شكله القانوني متى كان التوجه في جوهره إلى المدين المطلوب بالحق.
- لا يمنع الحكم برفض الدعوى لعيب شكلي من ترتيب أثر الانقطاع عن القيام السابق متى كان الإجراء المعيب داخلا ضمن صور الانقطاع التي اعتمدها المشرع لتغليب سعي الدائن إلى تحصيل حقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م ش-الفصل 396 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.