Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27241 بتاريخ 08/10/2021 : عدم سقوط منحة الإنتاج بدعوى قرار اللجنة الإستشارية للمؤسسة ما لم يثبت تنازل الأجير عنها

J P 27241/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وكافيا لبيان الأساس الذي أقامت عليه قضاءها.
  2. لا ينتج وصل تصفية الحساب أثر الإبراء من منحة الإنتاج إلا إذا تضمن على وجه صريح ما يفيد شمول المخالصة لهذه المنحة أو ثبوت خلاصها فعلا، وإلا بقي حق الأجير في المطالبة بها قائما.
  3. لا يترتب عن قرار اللجنة الإستشارية للمؤسسة حرمان الأجير من منحة الإنتاج أو تأجيل دفعها ما لم يثبت رضاه بالتنازل عنها أو المصادقة على تأجيلها، وتبقى الصعوبات الاقتصادية للمؤسسة غير كافية بذاتها لنفي الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 50 من الإتفاقية القطاعية للنزل والمؤسسات المشابهة-الفصلين 449 و458 من م ا ع-الفصل 376 من م ش-الفصل 5 من الأمر عدد 30 لسنة 1995 المتعلق بتركيبة وسير اللجنة الإستشارية للمؤسسة وبطرق انتخاب العملة وممارستهم لمهامهم-الفصول من 157 إلى 169 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.