Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27230/2021 بتاريخ 22/01/2021 : ترجيح كشف الحساب الفردي لإثبات استرسال العلاقة الشغلية لا يستقيم عند قيام إقرار حكمي مخالف

J P 27230/2021/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها بين وسائل الإثبات يظل مقبولا بشرط أن يقوم على استقراء له أصل ثابت بالملف وتعليل واضح ومؤسس قانونا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
  2. إذا خالفت محكمة الدرجة الثانية ما انتهت إليه محكمة البداية في الموازنة بين الأدلة وترجيحها، تعيّن عليها بيان موقفها صراحة من الأدلة التي استبعدتها أو اعتمدتها خلافا لما سبق، لأن سلامة التعليل تقتضي كشف وجه المفاضلة بين الحجج.
  3. الإقرار الحكمي بوقائع محددة يبقى سيد الأدلة المقبولة قانونا في المادة المدنية ولا يجوز إهداره لفائدة قرينة غير قاطعة، ولو كانت مستمدة من وثيقة رسمية، متى قام بالملف ما يخالفها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.