الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ27021/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 12/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/9/2020 تحت عـ43438ـدد من الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27021/2021 بتاريخ 12/02/2021 : يوجب نقض الحكم إذا أهمل بحث دفع جوهري مدعّم بحجة من شأنها تغيير وجه الفصل
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على ما له أصل ثابت بالملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.
- يتعين على محكمة الموضوع تناول الدفوع الجوهرية بالنقاش والرد ردا مستساغا متى كانت مدعّمة بحجج من شأنها التأثير في وجه الفصل وإلا عُدّ ذلك هدما لحق الدفاع موجبا للنقض.
- يُعدّ القطع بثبوت واقعة حاسمة دون بسط الأدلة المعتمدة في ذلك ودون الموازنة بين وسائل الإثبات وتبيان أسباب الترجيح إساءة لتقدير الوقائع تصل حدّ التحريف وتورث الحكم قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.