Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27020 بتاريخ 11/06/2021 : عدم قيام التزام الشركة بالمستحقات الشغلية السابقة لتاريخ نفاذ الوضع على الذمة عند غياب نص تعاقدي صريح يرتب الأثر الرجعي
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي بيان الأساس الواقعي والقانوني للالتزام والرد على الدفوع الجوهرية بما يسمح باستخلاص مصدر الدين ورابطته السببية بالمدين، وإلا اعتبر القضاء مشوبا بضعف التعليل.
- إثبات الالتزام محمول على من يدعيه، فلا يكفي إثبات وجود علاقة شغلية أو وضع على الذمة لإلزام الطرف المنتفع بالأداء ما لم يثبت الدائن قيام مصدر التزامه تجاهه بالمستحقات المطالب بها.
- لا تُلزم الشركة بديون أو مستحقات سابقة على اكتسابها الشخصية المعنوية وأهلية الوجوب والأداء، ما لم يتضمن الاتفاق المنشئ للوضع على الذمة التزاما صريحا بتحمل تلك الديون أو إقرارا بأثر رجعي.
- الوضع على الذمة حالة تعاقدية غير منظمة بنص خاص وتخضع لإرادة الأطراف ما دامت لا تخالف النظام العام، ولا ينشأ عنه تضامن أو انتقال ديون إلا بنص قانوني أو باتفاق صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.