Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27012/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة دفع جوهري مدعّم بمؤيدات مؤثرة
Principe juridique
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب وضعيفا في التعليل إذا اكتفى بإيراد دفوع المستأنف ضمن مستنداته دون مناقشتها والرد عليها، متى كانت تلك الدفوع جوهرية ومدعمة بمؤيدات من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- تقدير وقائع النزاع وترجيح الأدلة من إطلاق محكمة الموضوع على شرط أن تستقرأ الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وأن تبين وجه الموازنة بين المؤيدات تعليلا واضحا ومؤسسا، وإلا اعتبر قضاؤها مشوبا بسوء تقدير الوقائع والأدلة بما يوجب النقض.
- إغفال التثبت من ادعاء الخطأ المادي في الاحتساب عند إثارة الدفع به على وجه الجدية، وخاصة عند ثبوته من أعمال الاختبار، يمثل هدما لحق الدفاع وخرقا للقانون يورث الحكم ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفقرة الخامسة من الفصل 251 من مجلة المرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.