Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27010 بتاريخ 08/10/2021 : اعتبار النقلة قرارا تعسفيا عند عدم تبريرها بمصلحة العمل
Principe juridique
- يعدّ تغيير مقرّ عمل الأجير تعسفيا متى لم يثبت المؤجر أنّ النقلة استوجبتها مصلحة العمل الحقيقية على نحو يبرر المساس باستقرار الأجير المهني.
- لا تكون النقلة مشروعة إذا ترتّب عنها تغيير إقامة الأجير دون احترام الضوابط التي تقتضي مراعاة الأقدمية والوضع العائلي والسكني وباقي المعايير المحددة بالاتفاقية المنظمة للعلاقات الشغلية.
- تقدير الصبغة التعسفية للنقلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ وانتفى خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 22 من الإتفاقية الإطارية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.