Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29731/27003 بتاريخ 04/06/2021 : عدم قيام التحريف إلا إذا انصرفت المحكمة عن مدلول ثابت بأوراق الدعوى دون سند

J P 29731/27003/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. قيام الطرد على سبب حقيقي وجدي يقتضي ثبوت الهفوة الفادحة على نحو يجعل إنهاء العلاقة الشغلية مستندا إلى موجب جدي لا إلى مجرد ادعاء.
  2. ادعاء تحريف الوقائع لا يستقيم إلا إذا ثبت أن المحكمة استخلصت نتيجة تخالف مدلول وثيقة أو قرينة ثابتة بالملف أو نسبت لما هو ثابت فيه ما لا يحتمله دون مستند.
  3. على المحكمة عند الفصل في مستحقات الشغل المطالب بها أن تتعرض للطلبات الجوهرية المبنية على نصوص واجبة التطبيق وتعلل ما انتهت إليه بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنباط القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.